اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة: يجوز أن تتزوج.
ولا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لقوله تعالى: يأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إلى قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنكِحُوهُنَّ المسلحة:، من غير شرط العدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ: سَمَاهِنَّ مُؤْمِنَاتٍ لتصديقهن بالسنتهن.
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ: فإن غلب على ظنكم.
فلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ: فَلا تَرُدُّوهنَّ إلى أزواجهن المشركين.
وَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا: وأعطوا أزواجهنَّ مِثْلَ مَا دَفَعُوا إليهنَّ من المهور.
ثم نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات بقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنكِحُوهُنَّ.
والتمسك به أنه نفى الجناح على من نكحها عند الامتحان من غير اشتراط العدة، فمن شرط العِدَّةَ فقد زاد على النص، وإنه نسخ، فلا يجوز.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2059