المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا تزوج الكافر امرأة بغير شهود، أو في عدة الكافر - وذلك في دينهم جائز -ثم أسلما: أقرا عليه؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون.
وإن تزوج المجوسي أُمَّهُ أو ابنته، ثم أسلما: فرق بينهما؛ لعدم المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أقرا عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمة الله، وعند زفرَ رَحمَهُ اللهُ: النكاح فاسد في الوجهين، وعندهما .. في الوجه الأول: كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وفي الوجه الثاني: كما قال زفر رحمه الله؛ وهذا لأنه لا فساد بالنظر إلى الابتداء؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: اتركوهم وما يدينون، وكذا بالنظر إلى البقاء؛ لأنهما لا ينافيانه، بخلاف تزوج الأم والبنت؛ لأن كل صفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء.
وإن تزوج المجوسي أُمَّهُ أو ابنته، ثم أسلما: فرق بينهما؛ لعدم المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أقرا عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمة الله، وعند زفرَ رَحمَهُ اللهُ: النكاح فاسد في الوجهين، وعندهما .. في الوجه الأول: كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وفي الوجه الثاني: كما قال زفر رحمه الله؛ وهذا لأنه لا فساد بالنظر إلى الابتداء؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: اتركوهم وما يدينون، وكذا بالنظر إلى البقاء؛ لأنهما لا ينافيانه، بخلاف تزوج الأم والبنت؛ لأن كل صفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء.