اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا تزوج الكافر امرأة بغير شهود، أو في عدة الكافر - وذلك في دينهم جائز -ثم أسلما: أقرا عليه؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون.
وإن تزوج المجوسي أُمَّهُ أو ابنته، ثم أسلما: فرق بينهما؛ لعدم المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أقرا عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمة الله، وعند زفرَ رَحمَهُ اللهُ: النكاح فاسد في الوجهين، وعندهما .. في الوجه الأول: كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وفي الوجه الثاني: كما قال زفر رحمه الله؛ وهذا لأنه لا فساد بالنظر إلى الابتداء؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: اتركوهم وما يدينون، وكذا بالنظر إلى البقاء؛ لأنهما لا ينافيانه، بخلاف تزوج الأم والبنت؛ لأن كل صفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2059