المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن ارتدا معا وأسلما معا: فهما على نكاحهما، كما في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ارتدت العرب وأسلمت، ولم يأمر العرب بتجديد الأنكحة.
ولا يجوز أن يتزوج المُرتَد مسلمة ولا كافرة، لأن المرتد لا دين له؛ لأن
الدين الذي انتقل إليه لا يُقرر عليه شرعا.
وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر.
وإن كان أحد الزوجين مُسلما والآخر كتابيا: فالولد على دينه.
وكذلك إذا أسلم أحدهما ولهما ولد صغير: صار ولده مسلما بإسلامه.
وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا: فالولد كتابي.
ويُجْعَلُ الوَلَد تابعا لأفضلهما دِينًا؛ نظرًا له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: مُشركو العرب لا ملة لهم؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ومع هذا تصح المناكحة فيما بينهم.
قلنا: لهم ملة؛ لأنا نعني من الملة دينا يعتقد الكافر صحته، ولم يكن أقر ببطلانه وقد وجد هذا الحد فيهم.
فإن قيل: ينبغي أن تقع الفرقة إذا ارتدا معا؛ لما ذكرت من المعنى.
قلنا: القياس يقتضي ذلك، لكنا تركناه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فإن قيل: ارتدادهم ما كان جملة، فكيف يستقيم التعلق به؟
قلنا: عند جهالة التاريخ يُجعَل كأنه وجد جملة، كالغرقى، والحرقي، والهدمي.
فإن قيل: أليس من أصلكم أن البقاء أسهل من الابتداء، ثمَّ إِنَّ رِدْتها تنافي ابتداء النكاح، ولا تنافي 3 البقاء.
قلنا: هذا الاعتبار فاسد؛ فَإِنَّ عِدَّةَ الغير تمنع ابتداء النكاح، ولا تمنع البقاء.
ولا يجوز أن يتزوج المُرتَد مسلمة ولا كافرة، لأن المرتد لا دين له؛ لأن
الدين الذي انتقل إليه لا يُقرر عليه شرعا.
وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر.
وإن كان أحد الزوجين مُسلما والآخر كتابيا: فالولد على دينه.
وكذلك إذا أسلم أحدهما ولهما ولد صغير: صار ولده مسلما بإسلامه.
وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا: فالولد كتابي.
ويُجْعَلُ الوَلَد تابعا لأفضلهما دِينًا؛ نظرًا له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: مُشركو العرب لا ملة لهم؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ومع هذا تصح المناكحة فيما بينهم.
قلنا: لهم ملة؛ لأنا نعني من الملة دينا يعتقد الكافر صحته، ولم يكن أقر ببطلانه وقد وجد هذا الحد فيهم.
فإن قيل: ينبغي أن تقع الفرقة إذا ارتدا معا؛ لما ذكرت من المعنى.
قلنا: القياس يقتضي ذلك، لكنا تركناه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فإن قيل: ارتدادهم ما كان جملة، فكيف يستقيم التعلق به؟
قلنا: عند جهالة التاريخ يُجعَل كأنه وجد جملة، كالغرقى، والحرقي، والهدمي.
فإن قيل: أليس من أصلكم أن البقاء أسهل من الابتداء، ثمَّ إِنَّ رِدْتها تنافي ابتداء النكاح، ولا تنافي 3 البقاء.
قلنا: هذا الاعتبار فاسد؛ فَإِنَّ عِدَّةَ الغير تمنع ابتداء النكاح، ولا تمنع البقاء.