المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وفي الجمعة لا يَجوزُ التَّيمم؛ لأنها تفوتُ إلى ما يقوم مقامها، أو إلى ما هو الأصل وهو الظهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنها تفوتُ إلى ما يقوم مقامها، أو هو الأصل.
اعلم أن في فرض الوقت اختلف المَشايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ:
قال بعضهم: فرض الوقت الجمعة، والظهر خلف عنها.
وقال بعضهم: فرض الوقت أحدهما، وهو رواية عن محمد رحمه الله.
وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَ اللهُ: أن فرض الوقت الظهر، لكنه مأمور بإسقاطه بالجمعة.
فكأنه رَحِمَهُ اللهُ جَمع بين هذه الأقاويل فقال: لأنها تفوتُ إلى ما يقومُ مَقامَها مشيرًا إلى القول الأول، وقال: أو هو الأصل مُومِيًا إلى القول الثالث، وقال في باب الجُمُعة: الفرضُ أحَدُهما بيانًا لقول محمد رحمه الله.
أو لأن الظهر وإن كان أصلا على ما هو المختار من المذهب .. لكنه يتصوَّرُ -بصورة الخلف، فأوماً إلى الصورة أولا، ثم تدارك بقوله: أو هو الأصل، وأيد هذا ما ذُكر في بعض النسخ بالواو.
ويُحتمل أنه أَخرج الكَلامَ مَخْرَجَ المُقابَلَةِ، تَأمَّل تَدرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنها تفوتُ إلى ما يقوم مقامها، أو هو الأصل.
اعلم أن في فرض الوقت اختلف المَشايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ:
قال بعضهم: فرض الوقت الجمعة، والظهر خلف عنها.
وقال بعضهم: فرض الوقت أحدهما، وهو رواية عن محمد رحمه الله.
وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَ اللهُ: أن فرض الوقت الظهر، لكنه مأمور بإسقاطه بالجمعة.
فكأنه رَحِمَهُ اللهُ جَمع بين هذه الأقاويل فقال: لأنها تفوتُ إلى ما يقومُ مَقامَها مشيرًا إلى القول الأول، وقال: أو هو الأصل مُومِيًا إلى القول الثالث، وقال في باب الجُمُعة: الفرضُ أحَدُهما بيانًا لقول محمد رحمه الله.
أو لأن الظهر وإن كان أصلا على ما هو المختار من المذهب .. لكنه يتصوَّرُ -بصورة الخلف، فأوماً إلى الصورة أولا، ثم تدارك بقوله: أو هو الأصل، وأيد هذا ما ذُكر في بعض النسخ بالواو.
ويُحتمل أنه أَخرج الكَلامَ مَخْرَجَ المُقابَلَةِ، تَأمَّل تَدرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.