المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا والأخفاف:، وقوله عَلَيْهِ السَّلام: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم، إلا أن ما زاد على ثلاثين
شهرًا لا يُنشِزُ العَظمَ ظَاهِرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنشر العظم»: أي قواء كأنه أحياه، ويُروى بالراء.
والتمسك بالحديث: أنه يقتضي أن يثبت الرضاع مهما وجد إنشاز العظم، وبعد الحولين يتحقق ذلك فيثبت، وما زاد على الحولين ونصف خارج بالإجماع، أو لأنه لا يُنشر العظم ظاهرا.
شهرًا لا يُنشِزُ العَظمَ ظَاهِرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنشر العظم»: أي قواء كأنه أحياه، ويُروى بالراء.
والتمسك بالحديث: أنه يقتضي أن يثبت الرضاع مهما وجد إنشاز العظم، وبعد الحولين يتحقق ذلك فيثبت، وما زاد على الحولين ونصف خارج بالإجماع، أو لأنه لا يُنشر العظم ظاهرا.