المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
وأم أخته من الرضاع لا تحرم، وأم أخته من النسب تحرم؛ لأنها تكون أما له أو امرأة أبيه، ولا كذلك في الرضاع.
وأختُ ابنه من الرضاع تحل، وفي النسب لا تَحِلُّ؛ لأنها تكون بنت امرأته. ولا تحلُّ امرأة أبيه وامرأة ابنه من الرضاع، كما في النسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنها تكون أما له أو امرأة أبيه أي أنها تكون أما له إذا كانت هي أختا لأب وأم أو لأم، وإن كانت أختا لأب فهي امرأة أبيه.
إلا أنه يدخل عليه أن كلمة أو يقتضي أن لا تكون غير هاتين، وقد يكون بأن تكون الأخت من الأمة، إلا أنه إنما قال ذلك نظرا إلى الأغلب، أو لأن أم الولد
كامرأته من حيث إنها صارت فراشا له.
والحق ما ذكر في «الهداية»: لأنها تكون أُمه أو موطوءة أبيه.
وأختُ ابنه من الرضاع تحل، وفي النسب لا تَحِلُّ؛ لأنها تكون بنت امرأته. ولا تحلُّ امرأة أبيه وامرأة ابنه من الرضاع، كما في النسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنها تكون أما له أو امرأة أبيه أي أنها تكون أما له إذا كانت هي أختا لأب وأم أو لأم، وإن كانت أختا لأب فهي امرأة أبيه.
إلا أنه يدخل عليه أن كلمة أو يقتضي أن لا تكون غير هاتين، وقد يكون بأن تكون الأخت من الأمة، إلا أنه إنما قال ذلك نظرا إلى الأغلب، أو لأن أم الولد
كامرأته من حيث إنها صارت فراشا له.
والحق ما ذكر في «الهداية»: لأنها تكون أُمه أو موطوءة أبيه.