المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
ولبن الفحل يتعلق به التحريم، بأن ترضع المرأة صبية: تَحْرُمُ هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة؛ لعموم قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَحْرُمُ من الرضاع ما يحرم من النسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البن الفحل يتعلق به التحريم هذا من إضافة الشيء إلى سَبَبه؛ لأنَّ سَبَبَ اللَّبَنِ إنَّما هو الفحل؛ لأنَّ اللَّبَنَ إنَّما يكون بالإحبال، والإحبال منه، وإقامة الأسباب مقام المسببات في موضع الاحتياط: أمر شائع، كما أقمنا المس عن شهوة مقام الوطء في باب حرمة المصاهرة، وغير ذلك.
وهذا لأنهما صارا كشخص واحد في حكم التوالد، وقد صارت المُرضعة أما له، فيصير الزوج أبا له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البن الفحل يتعلق به التحريم هذا من إضافة الشيء إلى سَبَبه؛ لأنَّ سَبَبَ اللَّبَنِ إنَّما هو الفحل؛ لأنَّ اللَّبَنَ إنَّما يكون بالإحبال، والإحبال منه، وإقامة الأسباب مقام المسببات في موضع الاحتياط: أمر شائع، كما أقمنا المس عن شهوة مقام الوطء في باب حرمة المصاهرة، وغير ذلك.
وهذا لأنهما صارا كشخص واحد في حكم التوالد، وقد صارت المُرضعة أما له، فيصير الزوج أبا له.