المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
ولا تتزوج المرضعة أحدًا من ولد التي أرضعت، ولا ولد ولدها؛ لأنهم إخوة للرضيع وأخوات.
ولا يَتَزَوَّجُ الرَّضِيعُ أُخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من الرضاعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا المرضعة بفتح الضاد، هكذا عن الثقات، وأراد به امرأة لها ولد، لكن لم ترضع ولدها، وقد أرضعت ولد امرأة، فلا يجوز لهذا الولد المرضع أن يتزوج بواحد من أولاد هذه المرضعة، وإن لم يجتمعا على ثدي واحد، فهذا هو الفرق بين المسألة وبين المسألة الأولى.
ولا يَتَزَوَّجُ الرَّضِيعُ أُخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من الرضاعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا المرضعة بفتح الضاد، هكذا عن الثقات، وأراد به امرأة لها ولد، لكن لم ترضع ولدها، وقد أرضعت ولد امرأة، فلا يجوز لهذا الولد المرضع أن يتزوج بواحد من أولاد هذه المرضعة، وإن لم يجتمعا على ثدي واحد، فهذا هو الفرق بين المسألة وبين المسألة الأولى.