المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
وإذا اختلط اللبن بالماء واللَّبَنُ هو الغالب: يتعلق به التحريم؛ عبرة للغالب. وإن غلب الماء: لم يتعلق به التحريم، عبرة للغالب أيضًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب، ولهذا لو حلف لا يَشرَبُ لبنا، فشرب لبنا مغلوبا بالماء: لا يحنث، وهذا لأن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم، واللَّبَنُ المَغلوب لا يُنبتُ اللحم؛ لأن الماء ليس بمعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب، ولهذا لو حلف لا يَشرَبُ لبنا، فشرب لبنا مغلوبا بالماء: لا يحنث، وهذا لأن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم، واللَّبَنُ المَغلوب لا يُنبتُ اللحم؛ لأن الماء ليس بمعد.