المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
وإذا نزل للرَّجُل لَبَنٌ، فأرضع به صبيا: لم يتعلق به التحريم، كما في لبن الشاة. واسم الرضاع في الشرع ينصرف إلى المعتاد، ألا ترى أن الصَّبِيِّين لو شربا من لبن الشاة لا يتعلق به التحريم! فلا رَضَاع بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ألا ترى أنه لو شَرِب صَبيان .... إلى آخره: كان محمد بن إسماعيل صاحب «الأخبار» رحمه الله يقول: تثبت به حرمة الرضاع، فإنَّه دَخَل بخارى في زمن الشيخ أبي حفص رحمه الله، وجَعَل يفتي، فأخرجوه من بخارى بهذه الفتوى.
والجامع بين مسألة الكتاب وبين هذه المسألة: أَنَّ التَّغذي والاكتفاء لا يَفْعُ بهما، ولا يُسمّى أيضًا رضاعًا، فلا يدخلان تحت النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ألا ترى أنه لو شَرِب صَبيان .... إلى آخره: كان محمد بن إسماعيل صاحب «الأخبار» رحمه الله يقول: تثبت به حرمة الرضاع، فإنَّه دَخَل بخارى في زمن الشيخ أبي حفص رحمه الله، وجَعَل يفتي، فأخرجوه من بخارى بهذه الفتوى.
والجامع بين مسألة الكتاب وبين هذه المسألة: أَنَّ التَّغذي والاكتفاء لا يَفْعُ بهما، ولا يُسمّى أيضًا رضاعًا، فلا يدخلان تحت النص.