المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
وإذا تزوج الرَّجُلُ صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة: حَرمنا على الزوج؛ لأنه صار جامعا بين الأم والبنت.
فإن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها؛ لأن الفرقة حصلت من جهتها. وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت عليها قبل الدخول لا من جهتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والصغيرة نصف المهر لأن الفرقة قبل الدخول لا من جهتها.
وكان ينبغي أن لا يجب شيء لها، كما قال مالك رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّ الفُرقة جاءت من قبلها، وهو الارتضاع.
قلنا: بلى، أصل الفعل ثابت منهما، لكن لم يوجد الفعل عن قصد واختيار، وبها لا تخرج من أن تكون مُستحقة للنظر، ووجوب نصف المهر قبل الدخول بطريق النظر على سبيل المتعة، وإنَّما تَخرُجُ من أن تكون مُستحقة للنظر بفعل قصدي
موصوف بالحظر، ولم يوجد.
وهذا بخلاف الأبوين إذا ارتدا ولحقا بامرأته وهي صبية إلى دار الحرب فإنَّه تَقعُ الفرقة، ولا يُقضى لها بنصف المهر؛ لأنا متى حكمنا بارتدادها تبعا للأبوين صارت في الحكم كأنها ارتدت، وذلك فعل موصوف بالحظر، فلا تبقى مستحقة للنظر، فلا يَجِبُ نِصف المهر.
فإن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها؛ لأن الفرقة حصلت من جهتها. وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت عليها قبل الدخول لا من جهتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والصغيرة نصف المهر لأن الفرقة قبل الدخول لا من جهتها.
وكان ينبغي أن لا يجب شيء لها، كما قال مالك رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّ الفُرقة جاءت من قبلها، وهو الارتضاع.
قلنا: بلى، أصل الفعل ثابت منهما، لكن لم يوجد الفعل عن قصد واختيار، وبها لا تخرج من أن تكون مُستحقة للنظر، ووجوب نصف المهر قبل الدخول بطريق النظر على سبيل المتعة، وإنَّما تَخرُجُ من أن تكون مُستحقة للنظر بفعل قصدي
موصوف بالحظر، ولم يوجد.
وهذا بخلاف الأبوين إذا ارتدا ولحقا بامرأته وهي صبية إلى دار الحرب فإنَّه تَقعُ الفرقة، ولا يُقضى لها بنصف المهر؛ لأنا متى حكمنا بارتدادها تبعا للأبوين صارت في الحكم كأنها ارتدت، وذلك فعل موصوف بالحظر، فلا تبقى مستحقة للنظر، فلا يَجِبُ نِصف المهر.