المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ لأنه حكم لازم للعبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه حكم لازم للعبد ما يُجبر به للمرء أقسام:
منها: ما كان من حقوق الله تعالى، ولا يُشترط فيه العدد، لكن يُشترط فيه العدالة -
وغير ذلك.
ومنها: ما كان من حقوق العباد، وذلك أقسام:
منها: ما فيه التزام محض، ويُشترط فيه لفظ الشهادة، والعدد عند الإمكان، وغير ذلك.
ومنها: ما لا إلزام فيه، فيثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة
كالوكالات والمضاربات.
ومنها: ما فيه إلزام من وجه دون وجه، كعزل الوكيل وحَجْرِ المَأذون، ويُشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله.
إذا ثبت هذا فنقول: لا تُقبل شهادة الواحد في الرضاع؛ لما فيه من إلزام حق العباد لأنَّه يَلْزَمُ ضَرَرُ بطلان الحق والملك إن كان بعد العقد، وإن كان قبل العقد فمحلية العقد حق مستحق لكلِّ رَجُلٍ في كل امرأة، والمُخبِرُ يُرِيدُ إبطاله، فلا يَلزَمُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ملزمة.
والحرمة وإن كانت حق الله تعالى، ويُقبل خبر الواحد فيها .. لكنها لا تقبل الفصل ههنا عن زوال الملك؛ فإن ملك النكاح مع حرمة المحل مما لا يبقى، بخلاف ما إذا أخبر عدل أنه ذبيحة مجوسي؛ لأنه ليس من ضرورة ثبوت الحرمة هناك زوال ملك اليمين، كما في الخمر وغيرها.
ثم بالنكاح لما ثبت القيد الشرعي أورد الطلاق عقيبه؛ لأنَّه لرفع القيد، كما قيل: إنه من إطلاق البعير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه حكم لازم للعبد ما يُجبر به للمرء أقسام:
منها: ما كان من حقوق الله تعالى، ولا يُشترط فيه العدد، لكن يُشترط فيه العدالة -
وغير ذلك.
ومنها: ما كان من حقوق العباد، وذلك أقسام:
منها: ما فيه التزام محض، ويُشترط فيه لفظ الشهادة، والعدد عند الإمكان، وغير ذلك.
ومنها: ما لا إلزام فيه، فيثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة
كالوكالات والمضاربات.
ومنها: ما فيه إلزام من وجه دون وجه، كعزل الوكيل وحَجْرِ المَأذون، ويُشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله.
إذا ثبت هذا فنقول: لا تُقبل شهادة الواحد في الرضاع؛ لما فيه من إلزام حق العباد لأنَّه يَلْزَمُ ضَرَرُ بطلان الحق والملك إن كان بعد العقد، وإن كان قبل العقد فمحلية العقد حق مستحق لكلِّ رَجُلٍ في كل امرأة، والمُخبِرُ يُرِيدُ إبطاله، فلا يَلزَمُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ملزمة.
والحرمة وإن كانت حق الله تعالى، ويُقبل خبر الواحد فيها .. لكنها لا تقبل الفصل ههنا عن زوال الملك؛ فإن ملك النكاح مع حرمة المحل مما لا يبقى، بخلاف ما إذا أخبر عدل أنه ذبيحة مجوسي؛ لأنه ليس من ضرورة ثبوت الحرمة هناك زوال ملك اليمين، كما في الخمر وغيرها.
ثم بالنكاح لما ثبت القيد الشرعي أورد الطلاق عقيبه؛ لأنَّه لرفع القيد، كما قيل: إنه من إطلاق البعير.