المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
أحسن الطلاق: أن يُطَلَّقَ الرَّجُلُ امرأته تطليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عِدَّتُها؛ لأنه ترك لزيادة الضرر بها، وتبقية الحقِّ لنفسه فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أحسنُ الطَّلاق التطليق هو المراد هنا؛ حيث قسم ورتب على مراتب وهذا يجيء في التفعيل لا في الانفعال.
وذكر في أصول الفقه: الحسن في اللغة: هو الكائن على وجه يميل إليه الطبع، وتقبله النفس، والقبيح ضده، غير أن ما يميل إليه المرء طبعا فهو حسن طبعا، وما يميل إليه عقلا وشرعا يكون حسنًا عقلا وشرعا؛ لأنه ترك لزيادة الضرر بها، وهو أن لا يبطل محليتها بالنسبة إليه؛ لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن.
ولأنها بالطلقة الواحدة تتضرر؛ لأنها تَزِعُمُ أنه رغب عنها، فإذا لم يُطلقها في العدة مرةً أخرى فقد ترك زيادة الضرر بها.
قوله: وتبقية الحق لنفسه فيها لأنه يبقى له التدارك في العدة بالرجعة، وبعد العدة بتجديد النكاح من غير أن تنكح زوجا غيره، وإبقاء مكنة التدارك مندوب إليه شرعا وعقلا، قال الله تبارك وتعالى: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الطلاق، كذا في «المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أحسنُ الطَّلاق التطليق هو المراد هنا؛ حيث قسم ورتب على مراتب وهذا يجيء في التفعيل لا في الانفعال.
وذكر في أصول الفقه: الحسن في اللغة: هو الكائن على وجه يميل إليه الطبع، وتقبله النفس، والقبيح ضده، غير أن ما يميل إليه المرء طبعا فهو حسن طبعا، وما يميل إليه عقلا وشرعا يكون حسنًا عقلا وشرعا؛ لأنه ترك لزيادة الضرر بها، وهو أن لا يبطل محليتها بالنسبة إليه؛ لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن.
ولأنها بالطلقة الواحدة تتضرر؛ لأنها تَزِعُمُ أنه رغب عنها، فإذا لم يُطلقها في العدة مرةً أخرى فقد ترك زيادة الضرر بها.
قوله: وتبقية الحق لنفسه فيها لأنه يبقى له التدارك في العدة بالرجعة، وبعد العدة بتجديد النكاح من غير أن تنكح زوجا غيره، وإبقاء مكنة التدارك مندوب إليه شرعا وعقلا، قال الله تبارك وتعالى: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الطلاق، كذا في «المبسوط».