المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطلاق السنة: أن يُطلق الرَّجُلُ المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار؛ لقوله تعالى: فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:، قال ابن عباس رضي الله عنها: أي لأطهار عدتهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وطلاق السنة كذا هذا لا ينفي سببه الأول؛ لأنه ذكر في «المبسوط»: السنة من حيث العدد نوعان: حسن وأحسن.
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [الطلاق: خَصَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بالنداء وعم بالخطاب: لأنَّ النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ إمامُ أُمَّتِه ومِدْرَهُ قومه ولسانهم، ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارا لتقدمه.
ومعنى: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ: أي إذا أردتُّم تطليقهنَّ، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، كقولك: أتيته لليلة خلت من المحرم، أي مستقبلا لها.
قابل الله تعالى الطلاق بالعدة، والطلاق ذو عدد، والعدة ذات عدد، فيُقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر، كقول القائل: أعط هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاثة دراهم.
وبيانُ أَنه سُنة: أنه تعالى أمر بالتفريق على الأطهار، والوجوب ليس بمراد بالإجماع، فتعينت السنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وطلاق السنة كذا هذا لا ينفي سببه الأول؛ لأنه ذكر في «المبسوط»: السنة من حيث العدد نوعان: حسن وأحسن.
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [الطلاق: خَصَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بالنداء وعم بالخطاب: لأنَّ النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ إمامُ أُمَّتِه ومِدْرَهُ قومه ولسانهم، ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارا لتقدمه.
ومعنى: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ: أي إذا أردتُّم تطليقهنَّ، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، كقولك: أتيته لليلة خلت من المحرم، أي مستقبلا لها.
قابل الله تعالى الطلاق بالعدة، والطلاق ذو عدد، والعدة ذات عدد، فيُقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر، كقول القائل: أعط هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاثة دراهم.
وبيانُ أَنه سُنة: أنه تعالى أمر بالتفريق على الأطهار، والوجوب ليس بمراد بالإجماع، فتعينت السنة.