المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإذا طلق الرَّجُل امرأته في حال الحيض: وقع الطلاق، ويُستَحَبُّ له أن يُراجعها؛ لقوله عَلَيْهِ السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه عبد الله امرأته في حال الحيض: مر ابنك فليراجعها، فإذا طهرت وحاضت ثم ظهرت إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فليراجعها، يَدلُّ على الوقوع؛ إذ لا يتصور الرجعة بدونه، ويدل على الاستحباب أيضًا، وقيل: الرجعة واجبة قضية للأمر.
قوله: فإذا طهرت وحاضت، ثم طهرت ..... إلى آخره: وإنَّما لا يُطلقها في الظهر الذي يلي الحيضة: لأنَّ السُّنّة أن يُفصل بين كل طلاقين بحيضة، والفاصل ههنا بعض الحيضة، فكمل بالبائنة، ولا يتجزأ، فيتكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فليراجعها، يَدلُّ على الوقوع؛ إذ لا يتصور الرجعة بدونه، ويدل على الاستحباب أيضًا، وقيل: الرجعة واجبة قضية للأمر.
قوله: فإذا طهرت وحاضت، ثم طهرت ..... إلى آخره: وإنَّما لا يُطلقها في الظهر الذي يلي الحيضة: لأنَّ السُّنّة أن يُفصل بين كل طلاقين بحيضة، والفاصل ههنا بعض الحيضة، فكمل بالبائنة، ولا يتجزأ، فيتكامل.