المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن هذه مُعتدة بالأشهر، فيجوز إيقاع الثلاث عليها، كما في الآيسة والصغيرة، وهذا لأن سبب الرغبة قد وجد؛ لأن الحبل منه سبب للرغبة فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إن هذه معتدة بالأشهر لأن فصول العدة في حق من لا تحيض الأشهر والحامل لا تحيض، ولكن هنا في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر وهو وضع الحمل، وفي حق تفريق الطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر، فبقي الشهر فصلا من فصول العدة في حقه.
ولا يدخل على ما قلنا إذا بقي من مدة حملها يوم؛ لأن الكلام فيما إذا كان الحمل يبقى شهورًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إن هذه معتدة بالأشهر لأن فصول العدة في حق من لا تحيض الأشهر والحامل لا تحيض، ولكن هنا في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر وهو وضع الحمل، وفي حق تفريق الطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر، فبقي الشهر فصلا من فصول العدة في حقه.
ولا يدخل على ما قلنا إذا بقي من مدة حملها يوم؛ لأن الكلام فيما إذا كان الحمل يبقى شهورًا.