المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولا يَقعُ طَلاق الصبي والمجنون؛ لأن لفظهما لا يَدلُّ على إرادة صحيحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن لفظهما لا يَدلُّ على إرادة صحيحة الأصل: أنَّ الطلاق إنشاء تصرف، وليس إلى العباد ذلك، لكن الله تعالى جَعَل كَلامَه دليلًا على وقوع معنى شرعي في المحل.
والمراد بالكلام: ما يُسمى كلاما صورة ومعنى، ومعنى الكلام لا يُوجَدُ إِلَّا بالعقل والتمييز؛ لأنه وضع للبيان، ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنى، ولا يُوجَدُ معناه إلا بالعقل، فشرط العقل ليصير الكلام موجودا، فصار الكلام الصادر عن العقل قائما مقام إرادة إيقاع ذلك المعنى، حتَّى يَقَعُ طَلاق الهازِلِ والمكره، ولم يقع طلاق الصبي والمجنون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن لفظهما لا يَدلُّ على إرادة صحيحة الأصل: أنَّ الطلاق إنشاء تصرف، وليس إلى العباد ذلك، لكن الله تعالى جَعَل كَلامَه دليلًا على وقوع معنى شرعي في المحل.
والمراد بالكلام: ما يُسمى كلاما صورة ومعنى، ومعنى الكلام لا يُوجَدُ إِلَّا بالعقل والتمييز؛ لأنه وضع للبيان، ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنى، ولا يُوجَدُ معناه إلا بالعقل، فشرط العقل ليصير الكلام موجودا، فصار الكلام الصادر عن العقل قائما مقام إرادة إيقاع ذلك المعنى، حتَّى يَقَعُ طَلاق الهازِلِ والمكره، ولم يقع طلاق الصبي والمجنون.