المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإذا تزوج عبد أو مكاتب بإذن مولاه امرأة ثم طَلَّق: وقع طلاقه.
ولا يَقعُ طَلَاقُ مَولاهُما على امرأته؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا يَمْلِكُ العَبدُ والمُكاتب شيئًا إلا الطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عَلَيْهِ السلام: الا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق: ولما كان مملوكًا للعبد لا يكون مملوكًا للمولى؛ لأنَّ الملك عبارة عن المطلق الحاجز، وهذا لأن الرق لا ينافي مالكية غير المال؛ لأنه غير مملوك من ذلك الوجه، وينافي مالكية المال؛ لكونه مملوكا من هذا الوجه.
ولا يَقعُ طَلَاقُ مَولاهُما على امرأته؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا يَمْلِكُ العَبدُ والمُكاتب شيئًا إلا الطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عَلَيْهِ السلام: الا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق: ولما كان مملوكًا للعبد لا يكون مملوكًا للمولى؛ لأنَّ الملك عبارة عن المطلق الحاجز، وهذا لأن الرق لا ينافي مالكية غير المال؛ لأنه غير مملوك من ذلك الوجه، وينافي مالكية المال؛ لكونه مملوكا من هذا الوجه.