اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وبقية الكنايات:
إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة عندنا؛ لأن اللفظ يدل على البينونة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ اللَّفظَ يَدلُّ على البينونة اللفظ صالح للإبانة، وهو من أهله، والمحل قابل له، فوجب أن يعمل في محله، كما إذا كان بعوض، فكان ينبغي أن يكون الحكم في الصريح هكذا، إلا أن الشرع أخر عمله إلى زمان انقضاء العدة.
فإن قيل: إن هذه الألفاظ كنايات عن الصحيح، والصريح لا يُوجِبُ البينونة، فالكناية التي دونه أولى أن لا توجب البينونة.
قيل: إنما سميت كنايات مجازا؛ لأنها عوامل في حقائق موجباتها، والكناية تَعمَلُ عمل المكنى عنه لا عمل نفسها، لكنها إذا أضيفت إلى المرأة ثبت فيها نوع خفاء التزاحم جهات البينونة في المحل، فالنية شرطت لتعيين بعض محتملات اللفظ، فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن تجعل عبارة عن الصريح.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2059