المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإن نوى ثلاثا: فثلاث.
وإن نوى ثنتين: كانت واحدة؛ لأن اللفظ لا يدل على العدد، وإنما يدل على البينونة الناقصة والكاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما يَدُلُّ على البينونة الكاملة والناقصة البينونة نوعان:
كاملة، وهي: لا تحصل إلا بثلاث طلقات.
وناقصة، وهي: ما تحصل بواحدة.
فإذا نوى الثلاث: فقد نوى الكاملة، فيتضمن هذا وقوع الثلاث؛ لأن وقوع الثلاث شرط لثبوت هذه البينونة، والشَّيء يتضمن شرطه.
وهذا بخلاف قوله: أنت طالق؛ لأنه غير متنوع؛ لأن حكمه في الحال انعقاد العلة، فلم يتنوع المقتضى إلا بواسطة العدد، فيصير العدد أصلا.
وإن نوى ثنتين: كانت واحدة؛ لأن اللفظ لا يدل على العدد، وإنما يدل على البينونة الناقصة والكاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما يَدُلُّ على البينونة الكاملة والناقصة البينونة نوعان:
كاملة، وهي: لا تحصل إلا بثلاث طلقات.
وناقصة، وهي: ما تحصل بواحدة.
فإذا نوى الثلاث: فقد نوى الكاملة، فيتضمن هذا وقوع الثلاث؛ لأن وقوع الثلاث شرط لثبوت هذه البينونة، والشَّيء يتضمن شرطه.
وهذا بخلاف قوله: أنت طالق؛ لأنه غير متنوع؛ لأن حكمه في الحال انعقاد العلة، فلم يتنوع المقتضى إلا بواسطة العدد، فيصير العدد أصلا.