المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطلاق المكره والسكران واقع عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله.
له: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: رفع عن أُمَّني الثلاث: الخطأ، والنسيان، وما استكر هوا عليه، والمراد به رفع الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة تُترك بخمسة أشياء: منها: دلالة محل الكلام، وقوله: «رفع عن أمتي ..... الثلاث من هذا القبيل؛ لأن المحل لا يحتمله من قبل أَنَّ عَينَ الخطأ غير مرفوع، بل هو منصور، فصار المراد حكمه، وهو نوعان: حكم الآخرة، وحكم الدنيا، ومسمّى الحكم يَسْمَلُهما، فيُراد به كلاهما.
ثم يتمسك بعبارة النص في المكره، وبدلالته في السكران؛ لانعدام القصد الصحيح في الصورتين.
لكنا نقول: إن الحكم ثبت اقتضاء، ولا عُموم له، وحكم الآخرة مراد بالإجماع، فلم يبق الآخر مرادًا.
أو نقول: الحكم مشترك، ولا عموم له، وباقي التقريب كما مر.
له: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: رفع عن أُمَّني الثلاث: الخطأ، والنسيان، وما استكر هوا عليه، والمراد به رفع الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة تُترك بخمسة أشياء: منها: دلالة محل الكلام، وقوله: «رفع عن أمتي ..... الثلاث من هذا القبيل؛ لأن المحل لا يحتمله من قبل أَنَّ عَينَ الخطأ غير مرفوع، بل هو منصور، فصار المراد حكمه، وهو نوعان: حكم الآخرة، وحكم الدنيا، ومسمّى الحكم يَسْمَلُهما، فيُراد به كلاهما.
ثم يتمسك بعبارة النص في المكره، وبدلالته في السكران؛ لانعدام القصد الصحيح في الصورتين.
لكنا نقول: إن الحكم ثبت اقتضاء، ولا عُموم له، وحكم الآخرة مراد بالإجماع، فلم يبق الآخر مرادًا.
أو نقول: الحكم مشترك، ولا عموم له، وباقي التقريب كما مر.