اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وإن طلقها نصف تطليقة، أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة؛ لأنه لا يتجزأ فيتكامل؛ لأن الواقع واقع بدليل، والدليل هو إيقاع الزوج، وغير الواقع واقع بغير دليل، فكان التكامل أولى من التساقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الواقع واقع بدليل يعني لأن نصف التطليقة أو ثلث التطليقة واقع بالدليل، وهو إضافته إلى محل قابل للطلاق.
وغير الواقع واقع بغير دليل أي لا دليل على عدم وقوع ما لم يُوقعه إلا استصحاب الحال، وإنه دليل ضعيف، فيكون عند مقابلة الدليل الظاهر - وهو إيقاعه - كلا دليل.
أو لأن العدم لا يُعلل، فلا يكون عليه دليل، وكان التكامل أولى من التساقط أي جعل ما هو ثابت بلا دليل تبعا لما هو ثابت بالدليل: أولى من العكس؛ لأن فيه صونا لكلام العاقل عن الإلغاء، وإعمالا للدليل، مع أن فيه تغليب المُحرم على المبيح.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2059