المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة؛ لأن الإشارة المعهودة منه يَجِبُ إقامتها مقام العبارة ضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الإشارة المعهودة .... إلى آخره: أي أنه محتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق، فتجعل إشارته المعهودة بمنزلة النطق، إذ لو لم تجعل كذلك أدى إلى أن يموت جوعا، وهذه الضرورة لا تتحقق في الناطق.
فقوله: ضرورة يحتمل هذا الذي ذكرنا، ويحتمل معنى آخر، وهو أن إشارات الأخرس لما صارت معهودة - حتى يُفهم منها ما يُفهم من الناطق: يجب إقامتها مقام العبارة؛ لأنا أقمنا الكلام مقام ما في القلب ضرورة ليفهم السامع ما في قلبه، وهذه الضرورة موجودة في حق الأخرس، ولا يرتفع ذلك إلا بواسطة جعل الإشارة منه ككلامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الإشارة المعهودة .... إلى آخره: أي أنه محتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق، فتجعل إشارته المعهودة بمنزلة النطق، إذ لو لم تجعل كذلك أدى إلى أن يموت جوعا، وهذه الضرورة لا تتحقق في الناطق.
فقوله: ضرورة يحتمل هذا الذي ذكرنا، ويحتمل معنى آخر، وهو أن إشارات الأخرس لما صارت معهودة - حتى يُفهم منها ما يُفهم من الناطق: يجب إقامتها مقام العبارة؛ لأنا أقمنا الكلام مقام ما في القلب ضرورة ليفهم السامع ما في قلبه، وهذه الضرورة موجودة في حق الأخرس، ولا يرتفع ذلك إلا بواسطة جعل الإشارة منه ككلامه.