المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فصل في إضافة الطلاق إلى النكاح
فصل
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح: وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تَزوَّجتك فأنت طالق، أو كُل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوجها: يَقَعُ الطلاق عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع؛ لأنه يقع بالإيقاع، وإنه قبل النكاح.
ولنا: أنه أوقعه بعد النكاح، وإذا أضافه إلى الشرط وَقَع عَقِيبَ الشَّرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ لأنه أوقع هكذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنه قبل النكاح الأصل: أنَّ المُعلق بالشرط لا ينعقد سببًا، وأثر التعليق في إعدامه إلى زمان وجود الشرط عندنا.
وعند الشافعي: ينعقد سببا، وأثر التعليق في تأخير الحكم.
وعنده: لما كان سببا في الحال يكون إيقاعا في الحال، وإنه قبل النكاح. وعندنا: إنَّما يصير سببًا عند وجود الشرط، وإنه بعد النكاح.
فإن قيل: لو قال الصحيح لامرأته: إن دخلتِ الدَّارَ فَأنتِ طالق، ثمَّ جُنَّ، فدخلت الدار: وَقَع طَلاقه، ولو كان إيقاعًا عند الشرط لشرطت الأهلية عنده.
قلنا: إِنَّمَا جَعَلناه متكلما في تلك الحالة حكمًا، والمجنون أهل لذلك؛ بدليل عتق ذوي أرحامه بملكهم، كذا في شرح أبي نصر رحمه الله.
فصل
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح: وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تَزوَّجتك فأنت طالق، أو كُل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوجها: يَقَعُ الطلاق عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع؛ لأنه يقع بالإيقاع، وإنه قبل النكاح.
ولنا: أنه أوقعه بعد النكاح، وإذا أضافه إلى الشرط وَقَع عَقِيبَ الشَّرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ لأنه أوقع هكذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنه قبل النكاح الأصل: أنَّ المُعلق بالشرط لا ينعقد سببًا، وأثر التعليق في إعدامه إلى زمان وجود الشرط عندنا.
وعند الشافعي: ينعقد سببا، وأثر التعليق في تأخير الحكم.
وعنده: لما كان سببا في الحال يكون إيقاعا في الحال، وإنه قبل النكاح. وعندنا: إنَّما يصير سببًا عند وجود الشرط، وإنه بعد النكاح.
فإن قيل: لو قال الصحيح لامرأته: إن دخلتِ الدَّارَ فَأنتِ طالق، ثمَّ جُنَّ، فدخلت الدار: وَقَع طَلاقه، ولو كان إيقاعًا عند الشرط لشرطت الأهلية عنده.
قلنا: إِنَّمَا جَعَلناه متكلما في تلك الحالة حكمًا، والمجنون أهل لذلك؛ بدليل عتق ذوي أرحامه بملكهم، كذا في شرح أبي نصر رحمه الله.