المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم؛ لأن الظاهر في الماء عدمُ الضَّنَّة فإن مَنَعَهُ تَيَمَّمَ؛ لأنه لم يجد الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن كان مع رفيقه ماء ذكر في المبسوط»: وإن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله، إلا على قول الحسن بن زيادٍ رَحمهُ اللهُ، فإنه يقولُ: السُّؤالُ ذُلّ، وفيه بعضُ الحرج، وهذا يُشير إلى اشتراط الطلب.
وذكر في «الإيضاح»: أنه لم يجب الطَّلَبُ في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ.
وفي «الزيادات»: ولو كان مع رفيقه ماء، وعنده أنه إن سأله أعطاه: لا يجوز التيمم، وإن كان عنده أنه لم يعطه: تيمم.
وفي «الأسرار»: إذا كان مع رفيقه ماء .. فإن كان في موضع العزة والشح: فلا يَجِبُ الطَّلَبُ منه، ويَجوزُ التَّيمم بلا طلب، وإنما لا يجوز إلا بطلب منه إذا كان في مَوضِع لا يَعِزُّ المَاءُ ولا يُشَحُ.
ثم لما كان التيمم شُرع رخصة، وهو مُؤقَّتُ إلى وجدان الماء .. فكذا المسح شرع رخصة ومؤقتا بيوم وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليها، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن كان مع رفيقه ماء ذكر في المبسوط»: وإن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله، إلا على قول الحسن بن زيادٍ رَحمهُ اللهُ، فإنه يقولُ: السُّؤالُ ذُلّ، وفيه بعضُ الحرج، وهذا يُشير إلى اشتراط الطلب.
وذكر في «الإيضاح»: أنه لم يجب الطَّلَبُ في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ.
وفي «الزيادات»: ولو كان مع رفيقه ماء، وعنده أنه إن سأله أعطاه: لا يجوز التيمم، وإن كان عنده أنه لم يعطه: تيمم.
وفي «الأسرار»: إذا كان مع رفيقه ماء .. فإن كان في موضع العزة والشح: فلا يَجِبُ الطَّلَبُ منه، ويَجوزُ التَّيمم بلا طلب، وإنما لا يجوز إلا بطلب منه إذا كان في مَوضِع لا يَعِزُّ المَاءُ ولا يُشَحُ.
ثم لما كان التيمم شُرع رخصة، وهو مُؤقَّتُ إلى وجدان الماء .. فكذا المسح شرع رخصة ومؤقتا بيوم وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليها، والله أعلم.