اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط في الملك: انحلت اليَمِينُ ويقع؛ لأن المُعَلَّقَ بالشرط غير مكرر إلا في كلمة كلما، فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط؛ لأنه يوجب التكرار، حتى يقع ثلاث تطليقات إذا تكرر الشرط.
فإذا تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط: لم يقع شيء عندنا، خلافًا لزفر رحمه الله. وزوال الملك بعد اليمين لا يُبطلها، إلا إذا علق بالتزوج بأن قال: كُلَّمَا تَزَوَّجَتُكِ فأنت طالق فَتَزَوَّجَهَا ثَلاثًا: طَلْقَت ثَلاثًا.
فلو تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضًا؛ لأن في مسألة التعليق بالتزويج تعليقا بالملك، وفي غير ذلك لم يتعلق بالملك، وإنما يتعلق بالدخول، وفي الملك لم يوجد إلا الطلاق الثلاث فقط.
ولو وجد الشرط في غير الملك: انحلت اليمين، ولم يقع شيء؛ لعدم المحلية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن في مسألة التعليق بالتزويج تعليقا بالملك فصار الشرط كل ملك يُوجد في المستقبل، وذلك غير محصور، فمهما وجد الشرط تبعه جزاؤُه.
وفي غير ذلك أي فيما إذا قال: كُلَّمَا دَخَلتِ الدار.
لم يتعلق بالملك بل عُلق بالدخول الطلاق الثابت له هذا الملك، وفي الملك لم يوجد إلا الطلقات الثلاث، وبوقوع الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم تبق اليمين.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2059