المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق، قرأت الدم: لا يُقضى بوقوع الطلاق في الحال؛ لاحتمال ألا يكون حيضًا، بأن يَنقَطِعُ الدَّمُ لأقل من ثلاثة أيام، فإذا مَضَى ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت؛ لأنها حاضت من ذلك الوقت وقد علق الطلاق بوجود حيضها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من حين حاضت أي بطريق التبين، حتى لو لم يكن مدخولا بها، فتزوجت بزوج آخر بعد الرؤية قبل التمادي، ثم تمادى بها الدم: كان النكاح صحيحًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من حين حاضت أي بطريق التبين، حتى لو لم يكن مدخولا بها، فتزوجت بزوج آخر بعد الرؤية قبل التمادي، ثم تمادى بها الدم: كان النكاح صحيحًا.