المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطلاق الأمة: تطليقتان، حرا كان زوجها أو عبدًا.
وطلاق الحرة: ثلاثًا، حُرًّا كان زوجها أو عبدًا.
وقال الشافعي رحمه الله: الطَّلاقُ مُعتبر بالرجال، والعدة بالنساء.
ولنا: قول عمر رضي اللهُ عَنْهُ: طَلَاقُ الأمة ثنتان، وعِدَّتُها حيضتان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقال الشافعي رحمه الله: الطَّلاقُ بالرجال وثمرة الاختلاف تظهر في
موضعين في حرة تحت عبد، وأمة تحت حر.
له: أن ملك الطلاق ملك تصرف، فيُعتبر بحال المالك دون المملوك؛ لأن المالكية من باب الكرامة في حق المالك، فوجب أن يزاد بزيادة حاله، وينتقص بنقصان حاله، ومعنى الآدمية في الحر أكمل، فكانت مالكيته أكثر، فينبغي أن يملك الحر الذي تحته أمة أكثر مما يملكه العبد الذي تحته حرةٌ، وفيه وقع النزاع.
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلام: «طلاق الأمة بنتان، ذكر الأمة محلاة بالألف واللام،
فلا بد وأن يكونَ طَلَاقُ كُلِّ أمةٍ ثُنتَينِ.
ولأن الطلاق تصرف يُبتنى على الحل، فيتقدَّرُ بِقَدْر الحل؛ ألا ترى أَنَّ حِلَّ التزوج مما ينتقِضُ برقها، فينتقض ما يُبتنى عليه ضرورة؛ وهذا لأنَّ حِلَّ المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم؛ لما عُرِف، فينبغي أن يكونَ الحِلُّ أوسع -في الحرة التي تحت عبد .. من الأمة التي تحت حر، وفيه وقع النزاع.
وطلاق الحرة: ثلاثًا، حُرًّا كان زوجها أو عبدًا.
وقال الشافعي رحمه الله: الطَّلاقُ مُعتبر بالرجال، والعدة بالنساء.
ولنا: قول عمر رضي اللهُ عَنْهُ: طَلَاقُ الأمة ثنتان، وعِدَّتُها حيضتان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقال الشافعي رحمه الله: الطَّلاقُ بالرجال وثمرة الاختلاف تظهر في
موضعين في حرة تحت عبد، وأمة تحت حر.
له: أن ملك الطلاق ملك تصرف، فيُعتبر بحال المالك دون المملوك؛ لأن المالكية من باب الكرامة في حق المالك، فوجب أن يزاد بزيادة حاله، وينتقص بنقصان حاله، ومعنى الآدمية في الحر أكمل، فكانت مالكيته أكثر، فينبغي أن يملك الحر الذي تحته أمة أكثر مما يملكه العبد الذي تحته حرةٌ، وفيه وقع النزاع.
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلام: «طلاق الأمة بنتان، ذكر الأمة محلاة بالألف واللام،
فلا بد وأن يكونَ طَلَاقُ كُلِّ أمةٍ ثُنتَينِ.
ولأن الطلاق تصرف يُبتنى على الحل، فيتقدَّرُ بِقَدْر الحل؛ ألا ترى أَنَّ حِلَّ التزوج مما ينتقِضُ برقها، فينتقض ما يُبتنى عليه ضرورة؛ وهذا لأنَّ حِلَّ المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم؛ لما عُرِف، فينبغي أن يكونَ الحِلُّ أوسع -في الحرة التي تحت عبد .. من الأمة التي تحت حر، وفيه وقع النزاع.