المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فصل في طلاق غير الدخول بها
فصل
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بدفعة واحدة قبل الدخول بها: وقعن عليها؛ لوجود المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بدفعة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثًا، وكان يَنبَغِي أن يقع واحدة لأنها بانت بقوله: أنت طالق، فيلغو قوله: ثلاثا؛ لأنه صادفها وهي أجنبية.
إلا أنا نقول: الطَّلاق متى فرن بالعدد فالوقوع بذكر العدد؛ لأن الموقع هو العدد، ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: ثلاثا: لا يَقعُ شي.
فصل
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بدفعة واحدة قبل الدخول بها: وقعن عليها؛ لوجود المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بدفعة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثًا، وكان يَنبَغِي أن يقع واحدة لأنها بانت بقوله: أنت طالق، فيلغو قوله: ثلاثا؛ لأنه صادفها وهي أجنبية.
إلا أنا نقول: الطَّلاق متى فرن بالعدد فالوقوع بذكر العدد؛ لأن الموقع هو العدد، ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: ثلاثا: لا يَقعُ شي.