اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

ولو قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار: وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الواو المطلق الجمع ولا يُتصَوَّر وقوع التطليقتين إلا بصفة القران والجمع أو التعاقب، فاحتمل أن يقع بصفة التعاقب، فلا يقع حكما بالشك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يتصور وقوع التطليقتين ... إلى آخره، ذكر في بعض النسخ: إلا بصفة القرآن والجمع وبيانه: أن الواو لمطلق الجمع، ويعني به: أنها لا تتعرض للمقارنة والترتيب، لكن وقوع التطليقتين في الواقع لا يكون بصفة الإطلاق، وإنَّما يكون بصفة القران والجمع أو التعاقب.
وعنى بالجمع القران، فذكره على سبيل الترادف.
لكن لقائل أن يقول: إنَّه حَصَر الوقوع في الواقع على إحدى هاتين الصفتين. وليس كذلك؛ فإنَّه يُحتمل أن يقع بصفة التراخي، إلا أن يُعنى بالتعاقب الترتيب فحسب.
وذكر في عامة النسخ: إلا بصفة القرآن أو الجمع، وأراد بالجمع هنا والله أعلم - الوصل مع التعقيب، كما هو مُوجَبُ الفاء، وبالتعاقب الترتيب بصفة التراخي، كما هو مُوجَبُ ثُم، وعنى بقوله: فاحتمل: أن يقع بصفة التعاقب ما هو المشترك بين موجبي الفاء وثم، وهو نفس الترتيب.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 2059