اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وعندهما: يقع ثنتان؛ لأن الواو لمطلق الجمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وعندهما: يقع بنان؛ لأنَّ الواو لمطلق الجمع الأصل في هذه المسألة:
أنهما يقولان: ذكر الطلقات متعاقبة موجبه الاجتماع؛ لأنَّ الثانية جملة ناقصة فشاركت الأولى، والأولى تعلقت بلا واسطة، فكذا الثانية، وهذا لأنه في الحال تكلم بالطلاق، وليس بطلاق، فحصل الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا، كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها أزمنة كثيرة.
وإذا كان مُوجَبُ الكلام الاجتماع فلا يتغير بالواو؛ لأنها لمطلق الجمع لا للترتيب، فيقعن جملة عند وجود الشرط.
ويُحتمل أن يكون معنى قولهما: إِنَّ الواو لمطلق الجمع: أي أنه لما كان للجمع فصار كالجمع بحرف الجمع، وثم يقع ثنتان.
وأبو حنيفة رحمهُ اللهُ يَقُولُ: مُوجَبُ هذا الكلام الترتيب؛ لأنَّ الثاني اتصل بالشرط بواسطة، والأول بلا واسطة، فلا يتغير هذا الترتيب الثابت لنفس الكلام بالواو؛ لأنها لا تتعرض للقران.
وإذا جاء الترتيب في التعلق جاء 3 الترتيب في الوقوع ضرورة، وإذا أخر الشرط - وهي المسألة التي تليها - توقف أول الكلام على ذكر الشرط؛ لأنه ذكر في آخره ما يُغير حكم الصَّدْرِ، فتعلق الكل جملة عند ذكر الشرط.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 2059