المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت الدار طلقت ثنتين بالاتفاق.
ولو قال: أنت طالق بمكة: فهي طالق في الحال؛ لأن اللفظ يَدلُّ على الوقوع وتكون طالقا في البلاد كلها؛ لأن وقوع الطلاق لا يتَخَصَّصَ بمكان دون مكان.
وكذا لو قال: أنت طالق في الدار: يقع في الحال.
ولو قال: أنت طالق إذا دَخَلْتِ مَكَّة: لم تطلق حتى تدخُلَ مَكَّةَ؛ لوجود التعليق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق لا يختص بمكان؛ لأنه إذا وَقَعَ بِمَكانٍ وَقَع في الأماكن كلها.
ولو قال: أنت طالق بمكة: فهي طالق في الحال؛ لأن اللفظ يَدلُّ على الوقوع وتكون طالقا في البلاد كلها؛ لأن وقوع الطلاق لا يتَخَصَّصَ بمكان دون مكان.
وكذا لو قال: أنت طالق في الدار: يقع في الحال.
ولو قال: أنت طالق إذا دَخَلْتِ مَكَّة: لم تطلق حتى تدخُلَ مَكَّةَ؛ لوجود التعليق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق لا يختص بمكان؛ لأنه إذا وَقَعَ بِمَكانٍ وَقَع في الأماكن كلها.