المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
والرجعة أن يقول: راجعتك، أو راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة.
أو يطأها، أو يُقبلها، أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها بشهوة؛ لأنه ينبغي أن يكون حلالا، ولا يكون حلالا إلا بتقديم الرجعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الرجعة تارة تثبت بما هو صريح فيها، كما ذكره، ومرة تثبت دلالة، كالفعل
الذي يختص بالنكاح.
قوله: ولا يكونُ حَلَالًا إلا بتقديم الرجعة.
فإن قيل: الملك باقي، فكان الوطء حلالا وإن لم يثبت الرجعة قبله.
قلنا: متى لم يجعل الوطء دليلًا على الرجعة ظهر أن الوطء حرام؛ لأنَّ الملك إذا زال عند انقضاء العدة يزول من وقت الطلاق؛ لأنَّه سَبَبُ الزَّوال.
هذا إذا كما لو باع جارية بشرط الخيار، ثم وطئها: كان الوطء منه فسخا للبيع لأنه لو لم يجعل فسحا لصار واطنا ملك الغير؛ لأن الملك يَزولُ من وقت البيع. فإن قيل: ما ذكرت من المعنى موجود في النظر إلى الفرج بغير شهوة؛ لأنه لا يَحِلُّ للأجنبي النَّظر إلى فرج الأجنبية لا عن شهوة.
قلنا: قد تحلُّ، كما في الطبيب وغيره.
أو يطأها، أو يُقبلها، أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها بشهوة؛ لأنه ينبغي أن يكون حلالا، ولا يكون حلالا إلا بتقديم الرجعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الرجعة تارة تثبت بما هو صريح فيها، كما ذكره، ومرة تثبت دلالة، كالفعل
الذي يختص بالنكاح.
قوله: ولا يكونُ حَلَالًا إلا بتقديم الرجعة.
فإن قيل: الملك باقي، فكان الوطء حلالا وإن لم يثبت الرجعة قبله.
قلنا: متى لم يجعل الوطء دليلًا على الرجعة ظهر أن الوطء حرام؛ لأنَّ الملك إذا زال عند انقضاء العدة يزول من وقت الطلاق؛ لأنَّه سَبَبُ الزَّوال.
هذا إذا كما لو باع جارية بشرط الخيار، ثم وطئها: كان الوطء منه فسخا للبيع لأنه لو لم يجعل فسحا لصار واطنا ملك الغير؛ لأن الملك يَزولُ من وقت البيع. فإن قيل: ما ذكرت من المعنى موجود في النظر إلى الفرج بغير شهوة؛ لأنه لا يَحِلُّ للأجنبي النَّظر إلى فرج الأجنبية لا عن شهوة.
قلنا: قد تحلُّ، كما في الطبيب وغيره.