المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
وإن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يُصبه الماء .. فإن كان عضوا تاما فما فوقه لم تنقطع الرجعة، وإن كان أقل من عضو: انقطعت؛ لأن الظاهر وصول الماء إليه؛ للطافته، ثم جف بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن كان عضوا مثل اليد والرجل.
وإن كان أقل من عضو، مثل الإصبع.
والفرق: أنَّ ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته، فلا يُتيقن بعدم وصول الماء إليه، والعضو الكامل لا يتسارع إليه الجفاف، ولا يغفل عنه عادة.
وفي هذه المسألة قياسان:
أحدهما: أن لا يبقى الرجعة فيهما؛ لأنها غسلت الأكثر، وله حكم الكل.
والثاني: أن يبقى فيها دون العضو؛ لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ، فإذا
بقي في البعض بقي في الكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن كان عضوا مثل اليد والرجل.
وإن كان أقل من عضو، مثل الإصبع.
والفرق: أنَّ ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته، فلا يُتيقن بعدم وصول الماء إليه، والعضو الكامل لا يتسارع إليه الجفاف، ولا يغفل عنه عادة.
وفي هذه المسألة قياسان:
أحدهما: أن لا يبقى الرجعة فيهما؛ لأنها غسلت الأكثر، وله حكم الكل.
والثاني: أن يبقى فيها دون العضو؛ لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ، فإذا
بقي في البعض بقي في الكل.