المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
وكذلك لو تيممت وصلت.
ولو تيممت ولم تُصل: لا تنقطع الرجعة عندهما.
و قال محمد رحمه الله: إذا تيممت: انقطعت الرجعة القيام التيمم مقام الوضوء. ولأبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ: أن التيمم طهارة ضرورية، فلا تظهر في حق غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو تيممت بأن كانت في سفر ولا تجد الماء.
قوله: القيام التَّيَمُّمِ مَقامَ الوضوء يعني التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال من مس المصحف، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، وإباحة الإقدام على الصلاة.
ولا فرق بين أن يُحكم بجواز صلاة قد أديت وبين أن يُحكم بجواز الإقدام على ما لم تؤد.
وهما يقولان: إنه طهارة ضرورية؛ لأنه تلويث وتلطيخ حقيقة؛ وهذا لأنه لا يرفع الحدث بيقين، حتى إنَّ المُتيمم إذا وجد الماء كان محدثا بالحدث السابق وإنما جعل طهارة: ضرورة أداء الصلاة، وما عد من الأحكام توابع للصلاة.
وثبوته طهارة في حق الصَّلاةِ إنَّما يتحقق بعد الفراغ؛ لأن قبل الفراغ كون التيمم طهارة مترقب لترقب 0 في شرطه، وهو عدم الماء إلى أن يفرغ من الصلاة إن عدم الماء إلى أن يفرغ: يبين أن الطهارة ثابتة في حقها، والحكم بالطهارة ثابت، وإن وجد الماء قبل ذلك تبين أن الطهارة ليست بثابتة في حقها بعقد
شرطها، فلا يكون الحكم بإباحة الصلاة ثابتا قبله.
ولا يبعد أن تكون ضرورية وتظهر في حق الرجعة؛ لأن ذلك من لوازمه.
وكأن الكل تركوا الأصل في هذه المسألة! تأمل تفقه.
ولو تيممت ولم تُصل: لا تنقطع الرجعة عندهما.
و قال محمد رحمه الله: إذا تيممت: انقطعت الرجعة القيام التيمم مقام الوضوء. ولأبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ: أن التيمم طهارة ضرورية، فلا تظهر في حق غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو تيممت بأن كانت في سفر ولا تجد الماء.
قوله: القيام التَّيَمُّمِ مَقامَ الوضوء يعني التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال من مس المصحف، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، وإباحة الإقدام على الصلاة.
ولا فرق بين أن يُحكم بجواز صلاة قد أديت وبين أن يُحكم بجواز الإقدام على ما لم تؤد.
وهما يقولان: إنه طهارة ضرورية؛ لأنه تلويث وتلطيخ حقيقة؛ وهذا لأنه لا يرفع الحدث بيقين، حتى إنَّ المُتيمم إذا وجد الماء كان محدثا بالحدث السابق وإنما جعل طهارة: ضرورة أداء الصلاة، وما عد من الأحكام توابع للصلاة.
وثبوته طهارة في حق الصَّلاةِ إنَّما يتحقق بعد الفراغ؛ لأن قبل الفراغ كون التيمم طهارة مترقب لترقب 0 في شرطه، وهو عدم الماء إلى أن يفرغ من الصلاة إن عدم الماء إلى أن يفرغ: يبين أن الطهارة ثابتة في حقها، والحكم بالطهارة ثابت، وإن وجد الماء قبل ذلك تبين أن الطهارة ليست بثابتة في حقها بعقد
شرطها، فلا يكون الحكم بإباحة الصلاة ثابتا قبله.
ولا يبعد أن تكون ضرورية وتظهر في حق الرجعة؛ لأن ذلك من لوازمه.
وكأن الكل تركوا الأصل في هذه المسألة! تأمل تفقه.