اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ولا يجوز المسح من الجنابة؛ لحديثِ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالِ المُرادِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمرنا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تتزعَ خِفَافَنا ثلاثة أيام ولياليها إذا كنا سفرًا إلا عن جنابة (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الحديث صفوان بن عسالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو بالعين غير المعجمة، بياع العسل، والحديث في «المصابيح»: كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، لا من جنابة، لكن من بول، أو غائط، أو نوم.
قال الأستاذُ سَلَّمه الله: المَوضِعُ مَوضِعُ النَّفي، فلا يُحتاج إلى التصوير.
وقيل: صورته: مُسافِر معه ماءً، فتوضأ ولبس الخفين، ثم أجنب، فتيمم للجنابة، ثم أحدث، ومعه ماء يكفي للوضوء: لا يجوز له المسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين.
وقال فخر الإسلام رحمه الله: المسح مشروع في سائر الأحداث إلا في الجنابة؛ لأنه يُمكن الجمع بين غسل الأعضاء والمسح، ولا يُمكنُ الجمع بين غسل البدن والمسح، فلا يتحقق معنى الرخصة فيه حينئذ، فلا يُشرَعُ.
وكذا قال شمس الأئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: الجنابة الزمته غسل جميع البدن، ومع الخُفَّ لا يتأتى ذلك.
وهذا ينبئك على أن التصوير تكلف.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 2059