المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ويجوز من كل حَدَثٍ موجب للوضوء، إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بحدث موجب للوضوء هذا احتراز عن الجنابة، وأسند الموجبية إلى الحدث مجازا، على ما مر.
قوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يُراد به اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث، ولكن ذكر اللبس وأراد به بقاءه؛ لأن الدوام فيما يُستدام له حكم الابتداء، قال الله تعالى: {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأَنْعَامِ: (68)، سَمّى دوام القُعود قُعود.
وإنما شرطت الطهارة: لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أدخلتهما وهما طاهرتان»، ولأن الخُفَّ عُهد مانعا لحلول الحدث لا رافعًا.
ولا يُقال: إذا غَسَل رجليه أولا، ولبس خُفَّيه، ثم أحدث قبل إكمال الطهارة: ينبغي أن يجوز المسح؛ لوجود المانع في الرجلين عن حلول الحدث فيهما.
لأنا نقولُ: عُرفت ما نعيته بالنَّص على خلاف القياس عند طهارة جميع الأعضاء، فيقتصر عليه.
قوله: كاملة احتراز عن المتيمم؛ فإنه لو تيمم ولبس الخُفَّين، ثم رأى الماء: لا يجوز المسح.
قوله: ثم أحدث خَصَّه بحدث مُتأخر: لأن الخُفَّ مانع لا رافع، ولو جوزناه بحدث سابق يصير رافعًا، كالمستحاضة إذا لبست ثم خرج الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بحدث موجب للوضوء هذا احتراز عن الجنابة، وأسند الموجبية إلى الحدث مجازا، على ما مر.
قوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يُراد به اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث، ولكن ذكر اللبس وأراد به بقاءه؛ لأن الدوام فيما يُستدام له حكم الابتداء، قال الله تعالى: {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأَنْعَامِ: (68)، سَمّى دوام القُعود قُعود.
وإنما شرطت الطهارة: لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أدخلتهما وهما طاهرتان»، ولأن الخُفَّ عُهد مانعا لحلول الحدث لا رافعًا.
ولا يُقال: إذا غَسَل رجليه أولا، ولبس خُفَّيه، ثم أحدث قبل إكمال الطهارة: ينبغي أن يجوز المسح؛ لوجود المانع في الرجلين عن حلول الحدث فيهما.
لأنا نقولُ: عُرفت ما نعيته بالنَّص على خلاف القياس عند طهارة جميع الأعضاء، فيقتصر عليه.
قوله: كاملة احتراز عن المتيمم؛ فإنه لو تيمم ولبس الخُفَّين، ثم رأى الماء: لا يجوز المسح.
قوله: ثم أحدث خَصَّه بحدث مُتأخر: لأن الخُفَّ مانع لا رافع، ولو جوزناه بحدث سابق يصير رافعًا، كالمستحاضة إذا لبست ثم خرج الوقت