المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
ويُستَحَبُّ لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يُؤذِنَها أو يُسْمِعَهَا خَفْقَ تَعْلِه، فلعله ينظر إلى فرجها بشهوة فيصير بها مراجعا، ثم يُطلقها لعدم الموافقة فتطولُ العِدة وذلك ضرر بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى يُؤذنها أي بالتنحنح، وهذا إذا لم يكن من قصده المراجعة.
وخفق النعال: صوتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى يُؤذنها أي بالتنحنح، وهذا إذا لم يكن من قصده المراجعة.
وخفق النعال: صوتها.