المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
والطلاق الرجعي لا يُحَرِّمُ الوطء عندنا؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ
البقرة: 8، سَمَّاهُ بَعْلًا.
والشافعي رحمه الله يقول: كونها مُطَلَّقة يدل على زوال الملك والزوجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق الرجعي لا يُحرم الوطء حتى لا يَعْرَمُ العُقر بالوطء عندنا، خلافًا للشافعي رحمه الله.
فإن قيل: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ البقرة:8 يقتضي زوال الزوجية لأنه سمى الرجعة ردا، وهو إعادة الزائل لا استدامة " القائم، ولأن الكناية ترجع إلى المطلقات، والطلاق: رفع القيد الحكمي في المحل، وهو عين الملك النكاح.
قلنا: كما سمى ردًّا سَمّى إمساكا بقوله: {فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ [البقرة: 9، وهو استدامة القائم لا إعادة الزائل، وسماها مطلقة: لوجود سبيه مجازا بدليل ملك الرجعة عليها من غير رضاها، ولو كان الملك زائلا لكانت الرجعة إثبات الملك عليها ابتداء، فيشترط رضاها.
وإنَّما سماها ردا: لأنَّه يَرُدُّ سَبَبَ الزَّوالِ؛ لأنها كانت بحيث لا تبين بمضي المدة بما صارت بحيث تبين بمضيها، فيردها بالرجعة إلى الحالة التي لا تبين بمضي المدة، كما إذا باع بشرط الخيار وفسخ .. سُمِّي ردا لهذا.
البقرة: 8، سَمَّاهُ بَعْلًا.
والشافعي رحمه الله يقول: كونها مُطَلَّقة يدل على زوال الملك والزوجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق الرجعي لا يُحرم الوطء حتى لا يَعْرَمُ العُقر بالوطء عندنا، خلافًا للشافعي رحمه الله.
فإن قيل: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ البقرة:8 يقتضي زوال الزوجية لأنه سمى الرجعة ردا، وهو إعادة الزائل لا استدامة " القائم، ولأن الكناية ترجع إلى المطلقات، والطلاق: رفع القيد الحكمي في المحل، وهو عين الملك النكاح.
قلنا: كما سمى ردًّا سَمّى إمساكا بقوله: {فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ [البقرة: 9، وهو استدامة القائم لا إعادة الزائل، وسماها مطلقة: لوجود سبيه مجازا بدليل ملك الرجعة عليها من غير رضاها، ولو كان الملك زائلا لكانت الرجعة إثبات الملك عليها ابتداء، فيشترط رضاها.
وإنَّما سماها ردا: لأنَّه يَرُدُّ سَبَبَ الزَّوالِ؛ لأنها كانت بحيث لا تبين بمضي المدة بما صارت بحيث تبين بمضيها، فيردها بالرجعة إلى الحالة التي لا تبين بمضي المدة، كما إذا باع بشرط الخيار وفسخ .. سُمِّي ردا لهذا.