المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
ووطء المولى أمته لا يُحلّها على الزوج؛ لأن الزوجية لم توجد.
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَعَن الله المُحَلِّل والمُحلل له.
فإن طلقها بعدما وطئت وانقضت العدةُ: حَلَّت للأول عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعند 3 أبي يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: أنها لا تَحِلُّ للأول؛ لأن العقد فاسد عنده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القدوري في شرحه: إذا تَزوَّجَتْ ومن قصدهما التحليل، ولم يشترطا ذلك في العقد بقول، وإنَّما نويا ودخل بها على هذه النية: حَلَّت للأول في قولهم.
وإن شرط الإحلال بالقول، وتزوجها كذلك 7:
فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله، ويُكْرَهُ للثاني، وتَحِلُّ للأول. وفي قولهم يُكره للأول أيضًا.
وفي قول أبي يوسف رحمه الله: النكاح الثاني باطل، ولا تَحِلُّ للأول.
وفي قول محمد رحمه الله: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل للأول.
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَعَن الله المُحَلِّل والمُحلل له.
فإن طلقها بعدما وطئت وانقضت العدةُ: حَلَّت للأول عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعند 3 أبي يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: أنها لا تَحِلُّ للأول؛ لأن العقد فاسد عنده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القدوري في شرحه: إذا تَزوَّجَتْ ومن قصدهما التحليل، ولم يشترطا ذلك في العقد بقول، وإنَّما نويا ودخل بها على هذه النية: حَلَّت للأول في قولهم.
وإن شرط الإحلال بالقول، وتزوجها كذلك 7:
فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله، ويُكْرَهُ للثاني، وتَحِلُّ للأول. وفي قولهم يُكره للأول أيضًا.
وفي قول أبي يوسف رحمه الله: النكاح الثاني باطل، ولا تَحِلُّ للأول.
وفي قول محمد رحمه الله: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل للأول.