تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
حدثنا محمد بن بَكر، عن ابن جُريج، عن عطاء - رضي الله عنه -، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير (¬1).
حدثنا أبو داود، عن شعبة أن سأل الحكم وحماداً فقالا: نصف صاع حنطة، قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم، فقالا: مثل ذلك (¬2).
حدثنا أبو أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشَّيبانيّ، قال: حدثني أبو حبيب، قال: سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر، فقال: نصف صاع من حنطة أو دقيق (¬3).
حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد
العزيز إلى عَدي يُقرأ بالبصرة في صدقة رمضان على كلّ صغير وكبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى، نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر» (¬4).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
حدثنا أبو داود، عن شعبة أن سأل الحكم وحماداً فقالا: نصف صاع حنطة، قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم، فقالا: مثل ذلك (¬2).
حدثنا أبو أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشَّيبانيّ، قال: حدثني أبو حبيب، قال: سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر، فقال: نصف صاع من حنطة أو دقيق (¬3).
حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد
العزيز إلى عَدي يُقرأ بالبصرة في صدقة رمضان على كلّ صغير وكبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى، نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر» (¬4).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.