اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

الوجه الثالث والعشرون
أن المنصوص عليه بيان لقدر الواجب لا لعينه؛ إذ لو كان بياناً لعين الواجب لَمَا خالفه الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون والأئمة والفقهاء فذكروا من الأعيان ما لم يرد به نصّ من الشارع، وإذا ثبتَ ذلك جاز إخراج المال.
وعلى هذه القاعدة بَنَى مَن قال: بجواز إخراج القيمة كابن القاسم وأشهب وأصبغ وابن وهب وابن حبيب وغيرهم من المالكية، واستثناء ابن القاسم لزكاة الفطر خروج عن هذه القاعدة، وتحكُّمٌ لا دليلَ عليه، بل هو مجرد استحسان؛ لأنه لا فارق بين زكاة الفطر وزكاة المال، فإمّا أن تجوز القيمة فيها، أو تمنع فيها.
الوجه الرابع والعشرون
أن مراعاة حقّ الفقراء مُقدّمٌ عند الإمام مالك كما نصّ عليه فقهاء مذهبه.
ويؤيّده في مسألتنا كون الشارع فرض زكاة الفطر حتى على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، بل وعلى الذي لم يخلق بعد على مذهب بعض الأئمة مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علَّل وجوبها بكونها طهرة للصائم من اللغو والرفث.
ومعلوم أن الأولاد الصغار لم يصوموا ولم يحصل منهم لغو ولا رفث، وما ذاك إلا لتوسيع كمية الزكاة مراعاة لحق الفقراء.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 166