اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في أسباب عدم جواز تقليد القائلين بعدم جواز إخراج القيمة]

فمخالفوه في قولهم بجواز إخراج كلّ مقتات غالباً: كالأرز، والدُّخن (¬1)، والذُّرة، والسُّلت، والسَّويق، والقَطَّانيّ (¬2)، واللحم، واللبن، وغيرها مع أن النصّ لم يرد بشيء منها.
وخالفوه أيضاً في قولهم: إن الأقط لا يجوز إلا لمَن كان قوته، ومنهم مَن منع منه مطلقاً مع أنه ورد في النصّ الصحيح.
وخالفوه أيضاً في قولهم: إن الواجب من البُرّ صاع مع أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نصف صاع، بل أنكر جمع من الحفّاظ: كابن المُنْذر، وابن حَزْم، والبَيْهَقيّ، والحافظ، ثبوت البُرّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً لا بصاع ولا بنصف صاع، وأكّدوا ذلك بأن البُرّ لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وبيَّنوا أن المرادَ بالطعام في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - هو الشعير لا البُرّ، وردّوا على مَن زعم أنه البُرّ وأبطلوا زعمه بما لا يقبل النزاع، ولولا خوف التطويل لبيَّنا ذلك، ولتكلمنا على جميع الأحاديث الواردة بصاع من البُرّ حتى يتحقّق الناظر من ضعفِها، وفي تضعيف هؤلاء الحفّاظ كفاية.
¬__________
(¬1) الدُّخن: وهو نوع من الحبوب معروف. ينظر: المصباح المنير ص191، وغيره.
(¬2) القطاني: خُضر الصيف، وقيل: هي اسم جامع للعدس والماش والباقلي واللوبياء والحمص والأرز والسمسم التي تدخر وتطبخ سميت بذلك؛ لأنه لا بد منها لكل من قطن بالمكان: أي أقام وقيل؛ لأنها تحصد مع القطن. ينظر: المغرب ص389، وغيره.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 166