اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في مذاهب العلماء في إخراج صدقة الفطر مالاً]

قال الدارقُطْنيّ (¬1): «حدثنا يزداد بن عبد الرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس ابن بكير عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - قال: لو أنك أعطيت في صدقة الفطر اهليلج لأجزأ».
وقال ابن أبي شَيْبة (¬2) - رضي الله عنه - في «مصنفه» (¬3): (باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر):
«حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقرأ (¬4) إلى عدي بالبصرة: يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم» (¬5) يعني في زكاة الفطر.
«حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم» (¬6).
«حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن - رضي الله عنه - قال: لا بأس أن
¬__________
(¬1) في سننه 2: 150.
(¬2) وهو عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ الكوفي العَبْسى، قال أَبو زرعة: ما رأيتُ أحفظَ منه. من مؤلفاته: المسند، والمصنف، (159 - 235هـ). ينظر: العبر (1: 421). مرآة الجنان 2: 116. النجوم الزاهرة 2: 282.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(¬4) ساقطة من الأصل، ومثبتة من المصنف 2: 398.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 166