ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كلِّ الوتر، فيجزئ قراءة أقصر سورة كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» في المستدرك 1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان 5: 94، وسنن البيهقي الكبير 2: 37، ومسند أحمد 2: 428، ينظر: تنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248، والدر المختار 1: 308، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كلِّ الوتر، فيجزئ قراءة أقصر سورة كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» في المستدرك 1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان 5: 94، وسنن البيهقي الكبير 2: 37، ومسند أحمد 2: 428، ينظر: تنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248، والدر المختار 1: 308، والله أعلم.