ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
الثامن: التّأمين بعد ولا الضّالين؛ سرّاً، بأن يقول: «آمين»؛ حال كونه منفرداً أو إماماً أو مأموماً؛ فعن وائل - رضي الله عنه -: «قرأ - صلى الله عليه وسلم - المغضوب عليهم ولا الضّالين، فقال: آمين وخفض بها صوته» في سنن الترمذي 2: 28، والمستدرك 2: 232، وصححه، وفي رواية: «صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قرأ المغضوب عليهم ولا الضّالين، قال: آمين؛ وأخفى بها صوته» في مسند أحمد 4: 316، وسنن البيهقي الكبير 1: 334، والمعجم الكبير 22: 44.
التاسع: وضع الرَّجل يمينه على يساره تحت سرته؛ بأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلّقاً بالخنصر والإبهام على الرّسغ، وتضع المرأة يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأنّه أستر لها؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أنّه رأى النّبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصّلاة كبّر حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» في صحيح مسلم 1: 301، وصحيح البخاري 1: 182.
العاشر: التّحميد للمؤتم والمنفرد سراً، ويكتفي الإمام بالجهر بالتّسميع وحده؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد ... » في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 253، فقسّم - صلى الله عليه وسلم - بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشّركة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأنّه إمام نفسه فيُسمّع، وليس معه أحد يأتم به فيحمد.
حادي عشر: الاعتدال عند ابتداء التّحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأس.
التاسع: وضع الرَّجل يمينه على يساره تحت سرته؛ بأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلّقاً بالخنصر والإبهام على الرّسغ، وتضع المرأة يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأنّه أستر لها؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أنّه رأى النّبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصّلاة كبّر حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» في صحيح مسلم 1: 301، وصحيح البخاري 1: 182.
العاشر: التّحميد للمؤتم والمنفرد سراً، ويكتفي الإمام بالجهر بالتّسميع وحده؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد ... » في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 253، فقسّم - صلى الله عليه وسلم - بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشّركة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأنّه إمام نفسه فيُسمّع، وليس معه أحد يأتم به فيحمد.
حادي عشر: الاعتدال عند ابتداء التّحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأس.