اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:

ثاني عشر: جهر الإمام بالتّكبير والتّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولا وجه للمنفرد والمأموم.
ثالث عشر: تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنّه أقرب إلى الخشوع.
رابع عشر: أن تكون السّورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من {عِنْدِ الأَكْثَرينَ} من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى {لَمْ يَكُن}، وقصاره منها إلى آخره؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «ما صلّيت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان، قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفّف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصّل، ويقرأ في الصبح بطول المفصّل» في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167.
خامس عشر: إطالة الأولى من الفجر فقط؛ ويكره إطالة الثّانية على الأولى بما فوق آيتين.
سادس عشر: تكبير الرّكوع والسّجود والرّفع من السّجود؛ ولا يجوز التّكبير عند خفض في الركوع؛ لأنّه لا يكبّر عند الرّفع من الرّكوع وإنّما يأتي بالتّسميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «كان يصلّي لهم فيكبّر كلما خفض ورفع، فلما
المجلد
العرض
35%
تسللي / 661