ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
عشرون: وضع يديه وركبتيه على الأرض حالة السّجود؛ لما سبق من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالسّجود على سبعة أعضاء، وهي سنّة؛ لتحقق السّجود بدون وضعهما.
واحد وعشرون: وضع ركبتيه ابتداءً على الأرض ثم يديه، ثم وجهه عند نزوله للسّجود، وفي رفعه من السّجود يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر، وأما إذا كان ضعيفاً أو لابس خف فيفعل ما استطاع، ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض باليسرى؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد» في صحيح ابن خزيمة 1: 318، وسنن الترمذي 2: 56، وسنن أبي داود 2: 222، وسنن الدارمي 1: 347.
اثنان وعشرون: السّجود بين كفيه ويديه حذاء أذنيه، ضاماً أصابعه، مجافياً مرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وبطنه عن فخذيه، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، وهذا للرجل في غير الزحمة حذراً من الإيذاء المحرم؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه» في صحيح مسلم 1: 301، وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اعتدلوا في السّجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» في صحيح مسلم 1: 355، وعن علّي - رضي الله عنه - قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضم فخذيها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241.
ثلاثة وعشرون: افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتّشهد، وتتورّك المرأة؛ بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ،
واحد وعشرون: وضع ركبتيه ابتداءً على الأرض ثم يديه، ثم وجهه عند نزوله للسّجود، وفي رفعه من السّجود يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر، وأما إذا كان ضعيفاً أو لابس خف فيفعل ما استطاع، ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض باليسرى؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد» في صحيح ابن خزيمة 1: 318، وسنن الترمذي 2: 56، وسنن أبي داود 2: 222، وسنن الدارمي 1: 347.
اثنان وعشرون: السّجود بين كفيه ويديه حذاء أذنيه، ضاماً أصابعه، مجافياً مرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وبطنه عن فخذيه، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، وهذا للرجل في غير الزحمة حذراً من الإيذاء المحرم؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه» في صحيح مسلم 1: 301، وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اعتدلوا في السّجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» في صحيح مسلم 1: 355، وعن علّي - رضي الله عنه - قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضم فخذيها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241.
ثلاثة وعشرون: افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتّشهد، وتتورّك المرأة؛ بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ،