ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
وتُخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنّه أستر لها؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «مِن سُنّة الصّلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» في المجتبى 2: 236، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48.
أربعة وعشرون: الجلسة بين السّجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السّجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» في صحيح مسلم 2: 298.
خمسة وعشرون: وضع اليدين على الفخذين حالة التّشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون إشارة، ورجحّ القاري وابن عابدين بسط الأصابع إلى حين الشّهادة فيعقد عندها ويرفع السّبابة عند النّفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن الزبير - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه». وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التّشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسّبابة» في صحيح مسلم 1: 408.
أربعة وعشرون: الجلسة بين السّجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السّجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» في صحيح مسلم 2: 298.
خمسة وعشرون: وضع اليدين على الفخذين حالة التّشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون إشارة، ورجحّ القاري وابن عابدين بسط الأصابع إلى حين الشّهادة فيعقد عندها ويرفع السّبابة عند النّفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن الزبير - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه». وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التّشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسّبابة» في صحيح مسلم 1: 408.