ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
56، والبحر الرائق 1: 372 - 373، ورمز الحقائق 1: 42، ومنح الغفار ق1: 76/أ، والعناية 1: 306، وفتح باب العناية 1: 283، والله أعلم.
305) فتوى
ما لا يجوز من الاقتداء
السؤال:
ما الذي لا يجوز من الاقتداء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما لا يجوز من الاقتداء:
1. الرجل بالمرأة؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرّمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168.
2. الرّجل بالصّبيّ؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤمّ الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤمّ الغلام حتى يحتلم» في سنن
305) فتوى
ما لا يجوز من الاقتداء
السؤال:
ما الذي لا يجوز من الاقتداء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما لا يجوز من الاقتداء:
1. الرجل بالمرأة؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرّمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168.
2. الرّجل بالصّبيّ؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤمّ الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤمّ الغلام حتى يحتلم» في سنن